السيد الخميني
28
كتاب البيع
العرف - بسبب المناسبات والارتكازات المغروسة في ذهنهم - الخصوصيّة ، ويرون أنّ ثبوت الحكم إنّما هو لأجل العيب ، وملاحظة حال من انتقل إليه المعيب ; لئلاّ يقع في الضرر ، ولا فرق بينهما ( 1 ) ، فتأمّل . هذا كلّه حال الثمن والمثمن إذا كانا من الأعيان الخارجيّة . حكم ما لو كان العوضان أو أحدهما كلّياً وأمّا إذا كان أحدهما أو كلاهما كلّياً ، كما هو كذلك غالباً في طرف الثمن : فهل يثبت فيه خيار العيب أم لا ؟ وعلى الأوّل : هل يثبت الأرش أم لا ؟ وجوه . والتفصيل فيه أن يقال : إنّه بحسب التصوّر ، يمكن أن يكون الكلّي المتعلّق للعقد ، موصوفاً لفظاً بوصف الصحّة أو منصرفاً إلى ذلك ; بحيث يكون المتعلّق هو الموصوف كذلك . ويمكن أن يكون وصف الصحّة شرطاً لفظاً ، أو شرطاً ضمنياً يعدّ كشرط لفظي . ويمكن أن يكون المتعلّق نفس الكلّي ، بلا وصف ، ولا شرط ، ويكون رفع غرر المشتري باعتقاد الصحّة في جميع أفراد الكلّي ، أو بالاتكال على أصالة الصحّة ، بناءً على جريانها في الكلّيات باعتبار أفرادها . فعلى فرض التوصيف انصرافاً أو لفظاً ، لا ينبغي الإشكال في أنّ تسليم الفرد
--> 1 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 70 / السطر 3 و 4 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 53 / السطر 3 .